المسابقة منورة بوجودك زرقاء اليمامه
وعنجد يا حليلو التوجيهي قدام هالشامل
مش عارف من وين طلعولنا فيه !!!! :confused:
وشو يا عمو نضال
عقوبة مين والناس نايمين
ما بكفي اليوم اجيت عندك وما ضيفتني قهوة :p
انت لازم تكون عليك عقوبة
وبخصوص سؤالك
على ما اظن انه في حالة
الخلع
وهي بعض التفاصيل
الخلع في اللغة النزع والإزالة، مأخوذ من خلع اللباس، لأن كل واحد من الزوجين كان لباساً للآخر كما قال الله تعالى: “هن لباس لكم وأنتم لباس لهن” فإذا تخالعا فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.
وفي الاصطلاح: هو فرقة بين الزوجين بعوض تبذله الزوجة، سواء كان بعض الصداق أو كله أو فوقه، بلفظ طلاق أو خلع أ مفاداه.
والأصل فيه قبل الإجماع على مشروعيته قول الله تعالى: “فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به” وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة امرأة ثابت بن قيس، التي شكت زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة” أخرجه البخاري في الطلاق.
هذا هو الخلع من حيث تعريفه وتأصيله، أما أحكامه فطويلة ومحل بحثها كتب الفقه، غير أنه لا مانع من ذكر نبذة موجزة عنه حتى يخرج القارئ بتصور عنه ويمكن حصر الكلام عنه فيه مسائل: الأولى.. في حكمه الثانية.. في أركانه الثالثة.. فيما أثير حوله من حديث مؤخراً.
أما حكمه، فإنه يدور بين الحركة والكراهة والاستحباب.
1- فيحرم اذا ضايق الرجل امرأته وأساء عشرتها حتى تفدي نفسها منه، وذلك لقوله تعالى: “ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة” فالآية واضحة الدلالة على حرمة عضل المرأة بمعنى أن يمنعها حقوقها الزوجية الأسرية، من أجل مضايقتها حتى تكره عشرته، وتود الفراق منه، ولو كان ببذل مهرها، او ما يطلبه منها، فهذا ابتزاز لها، وأكل لمالها بالباطل، ولو لم يحرمه شرع لنفر منه العقل والمروءة، كما قال الله تعالى في آية اخرى: “وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا” ولذلك ذهب كثير من أهل العلم، ومنهم السادة المالكية الى أنه اذا أخذ منها الفداء في حال المضارة انه يجب عليه ارجاعه، لأن ما أكرهت على بذله من العوض مأخوذ بغير حق، فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه.
2- ويكره اذا كانت المخالعة من غير سبب مع استقامة الحال لحديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة” كما أخرجه أبو داود، وذلك لما في هذه المخالعة من غير سبب من تفكيك الأسر، وتقطيع الأواصر الاسرية.
3- وقد يباح اذا كانت المرأة غير مطيقة العشرة مع زوجها، وتخشى ألا تؤدي حقوقه الزوجية كقصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها عرضها، وقدر شعورها، وأذن لها بالخلاص من زوجها الذي ترى أنها لا تقدر على أداء حقه، وهي مطالبة شرعا بذلك، وذلك لأن الزوجية ليست غلاً عليها في هذه الحالة، بل ان الشارع أعطاها فرصة في حياتها لتعيش مع من تحب في ضوء شرع الله تعالى، بعد أن تتخلص من عرى الزوجية الثقيلة عليها، وهذا ما أشار إليه الحق سبحانه بقوله: “فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”.
فإذا افتدت نفسها في هذه الحالة فلا حرج عليها فلعلها تجد للحياة الاسرية السعيدة سبيلا كما قال الله تعالى: “وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته”.
وحينما تستحيل العشرة كهذه الصورة فما قيمة الحياة الزوجية عندئذ، وهي لا تحقق السكن الروحي، ولا الجو العائلي؟ انه لو قيل بندب الخلع حينئذ لعدم مبادرة الزوج بالطلاق لسبب أو آخر.. لكان أولى من القول بالاباحة.
أما أركان الخلع، فهي أربعة اذا توفرت، صح الخلع وملكت المرأة به نفسها، فلا يملك عليها الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها اذا لم يكن الخلع متمماً لثلاث طلقات، وإلا لم يصح، وهي:
* زوج مالك للتصرف وزوجة باذلة للعوض، وهي كذلك ممن لها أهلية التصرف، فإن خالع عنها وليها جاز، اذا كان لها مصلحة في ذلك. لأنه كما جاز له أن يجبرها على النكاح، فعلى الخلع من باب أولى وعوض، وهو ما تبذله الزوجة من مال يتفقان عليه قليلاً كان أو كثيراً.
والركن الرابع صيغة تفيد الخلع كالخلع، والا لم يصح. أما ما أثير حول الخلع هذه الايام من كلام وتقنينات منها الصواب ومنها الخطأ، فمجال بحث ذلك يطول.. وخلاصته: ان الخلع من حيث هو قد أقره الشارع، بمعنى ان احكامه مدونة في كتب الفقه عامة ومأخوذة من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فتشريع قوانين خاصة تناقض مبدأ الخلع، من أنه حل لمشكلة عويصة لا تحل الا به، فيه اهمال لحقوق الزوج، وسبب لهدم الأسر. وباعث على أن تتمرد النساء على أزواجهن ويطلبن مفارقتهم للالتحاق بأزواج آخرين، وفي هذه من العبث بالحياة الاسرية ما فيه، فالشريعة الاسلامية أجازت الخلع عند الحاجة، وأناطت خيوطه بطرفي الحياة الزوجية، بمعنى أنه لا يتم الا برضاهما معا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس، وطلب من ثابت كذلك قبول ذلك العرض ولم يجبره عليه، ولا جعل مجرد بذل العوض خلعاً.
وما يراد فعله وتقنينه اليوم، يحمل عليه الزوج قسراً، وبقدر من المال رضي به أو لا، وسواء أوجد سبب داع اليه أو لم يوجد، وفي هذا كله من الخطر ما لا يخفى، والبحث عن هذا الموضوع طويل، وفي هذا الانجاز ما يكفي في هذا المقام، والله تعالى أعلم.
في حالة طلع جوابي صح
اي حد يتفضل يحط سؤال
